فصل: إعطاء نسبة محددة للمشتركين في الشركة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.إعطاء الأبناء العاملين مع أبيهم ما يعطاه أمثالهم من العمال الأجانب:

الفتوى رقم (11345)
س: رجل له ولد، وذلك الولد هو ولده الأكبر من زوجته الأولى، وله أولاد صغار من زوجة أخرى، فالولد المذكور بعد أن كبر يعمل مع والده، وبعد أن زوجه ترك زوجته عند أبيه، ولم يعمل، بل فارقه قبل أن يكبر إخوانه. وإخوانه من الزوجة الثانية صاروا ملازمين لأبيهم، وقاموا بعمل التجارة، فالأب هو المؤسس للعمل التجاري، وصاحب رأس المال، وأولاده الصغار من الزوجة الثانية هم الذين عملوا معه بعد أن كبروا، وكسبوا وصار العمل بأيديهم، علاوة على ذلك عمروا بيوتا وشروا مواضع من رأس المال ومن كسبهم، وكل ذلك بإشراف الأب وعلى قدر ما طلبوا من الولد الكبير رجوعه إليهم ومشاركتهم في العمل كواحد منهم، وعلى هذا فالأب لا يعرف للولد الأكبر بفضل، لا في العمل ولا في البر، وقد اعتزل والده من قبل أن يكبر إخوانه، وله الآن حوالي 30 سنة غائبا عن أبيه وإخوانه وولده. فالوالد يسأل ويقول: ما الذي تبرأ به ذمته نحو ولده الأكبر الذي لم يستجب له ولم يعنه على عمله؟ وما الذي يبرئ ذمته نحو أولاده الذين قاموا بالعمل وكدحوا فيه وكسبوا وأعانوه على الحياة وأصبحوا هم المتصرفون في كل شيء، وهو مشرف عليهم فقط، يقول: يخشى الموت وبعد ذلك بخصام الولد الأكبر إخوانه، ويحاول أن يشاركهم فيما بين أيديهم من التجارة والكسب، ووالده لا يعترف له بعمل ولا كسب، ويحب أن يقوم بحسم القضية بين أولاده بما يبرئ ذمته قبل وفاته، ويلاحظ أن الولد الأكبر أنجب ولدا من زوجته، وكان في حضن جده حتى كبر الولد، وخدم مع جده وأعمامه، ودرس ولم يزل وعلى هذا يرى أن ابن ابنه أصلح من ابنه، فهل يجعل ابن الابن مقام أبيه فيما يستحقه إذا كان له حق على أبيه؟ وفق الله الجميع.
ج: قواعد الشرع المطهر تقتضي أن يعطى الأبناء العاملون مع أبيهم وابن الابن المذكور في السؤال ما يعطاه أمثالهم من العمال الأجانب حسب المضاربة الشرعية في عرف البلد التي يعملون فيها، وأن الابن الأكبر ليس له حق إلا في نصيب أبيه من رأس المال، حسب الإرث الشرعي إذا توفي والده قبله، ويعتبر المال المدفوع من أبيهم إليهم عند بدء العمل هو رأس المال، وما زاد عليه هو الربح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.إعطاء العامل لصاحب التجارة ربحا شهريا بنسبة محددة:

الفتوى رقم (11559)
س: أعطيت تاجرا مبلغا من المال ليتاجر لي به في الفاكهة، واتفقنا سويا على أن تكون التجارة مشاركة بيني وبينه في المكسب والخسارة، بحيث إذا ربح يعطيني أرباحا، وإذا خسر سيخصم من رأس المال الخسارة الواقعة، وطلبت منه أن يعمل لي حسابا في آخر العام، ولكن نظرا لصعوبة عمل حساب دقيق لتجارته؟ فإنه يعطيني نسبة 3 % ربحا شهريا على المبلغ دوما دون تغيير، ولا يعمل حسابا في آخر العام، ولا يعطيني حسابات أخرى، وتلك إرادته هو، وأنا راض بذلك ومتسامح معه، وهو متسامح معي، فهل هذه الأرباح تعد مالا حراما أو حلالا؟ مع العلم بأنه يتاجر بالمال وأنا واثق من ذلك، وهو يتاجر به في الفاكهة كما ذكرت، فما حكم الدين؟
ج: دفعك المال للتاجر للعمل به في التجارة، وإعطاؤه لك نسبة محددة وهي 3 % من المبلغ لا يجوز؛ لأنه من الربح المضمون. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال التاسع من الفتوى رقم (11967)
س9: هل يجوز عقد شركة كالتالي: أحد الطرفين يدخل برأس المال، والثاني يدخل بجهده وخبرته، ويعطي الطرف الأول نسبة ثابتة من المبيعات، بغض النظر عن الربح أو الخسارة.
ج9: لا يجوز، وإنما المشروع أن يكون، نصيب العامل جزءا مشاعا من الربح؛ كالنصف والثلث ونحوهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي

.إعطاء نسبة محددة للمشتركين في الشركة:

الفتوى رقم (17629)
س: شركة أسست عندنا في البلاد (غانا)، هذه الشركة وظيفتها أن يأتيها الإنسان الذي يرغب في الاشتراك بما لديه من الفلوس من مائة ألف سيد غانية فصاعدا، أي: بأي قدر من المبلغ والشركة تأخذ منه هذا المبلغ، وفي نهاية كل شهر من تاريخ استلام الشركة للمبلغ فإن المستفيد (المشارك) يأتي عند الشركة ويستلم 30 % ربح (ثلاثين في المائة). بدعوى منها أنها تعمل بهذه المبالغ التي تأخذها من المشتركين، فتحصل على الربح 100 % (مائة في المائة) من كل شهر، وبما أنها (أي: الشركة) هي التي تتولى توظيف العمال فيها، وتصرف لهم الرواتب الشهرية، تأخذ من الربح 70 % (سبعين في المائة) وتعطي المشارك (المستفيد) 30 % (ثلاثين في المائة) من كل شهر وهكذا. فمثلا: عندي 350000 سيد غانية، دفعتها إلى الشركة في 4/ 4/ 1995م، ففي يوم 4/ 5/ 1995م أذهب إلى الشركة وأستلم ربحي منهم 90.000 سيد غانية، وتعد ما استلمته من الشركة ربحا، ورأس المال لا يزال موجودا عندهم رغم أن ما أخذته 30 %، والشركة أيضا أخذت نصيبها 70 % من الربح، وهكذا يتعاملون. فأفتونا بارك الله فيكم عن حكم التعامل مع هذه الشركة. هذا وقد سألنا مسئولي الشركة عما يعملون بهذه المبالغ حتى يحصلوا على هذه الأرباح الضخمة، والتي تقدر 100 % (مائة في المائة) من كل مبلغ، فقالوا: إنهم يتجرون بها، قلنا: ما نوعية التجارة؟ قالوا: هذا سر للشركة، ولا يجوز أن نبوح به، إلا أن زميلا لي قال لي: إنه تابع المدير في هذا الأمر حتى ذهب. معه إلى بيته، وناشده بالله أن يخبره عن شيء واحد تقوم به الشركة حتى تحصل على هذه الأرباح والفوائد، فصرح له المدير بأن من أعمال الشركة: أن تقرض المحتاجين أقراضا، وعند القضاء أو التسديد تضيف أو تزيد 45 % (خمسة وأربعين في المائة) إلى رأس المال الذي أخذته من الشركة، وإلا لا تحصل على القرض أو السلفة من الشركة. فمثلا: لو واحد أخذ سلفة 100000 سيد غاني من الشركة، فعند تسديدها تضيف خمسة وأربعين ألف إلى المائة التي أخذتها، فيكون المجموع 100000 سيد غاني، وهذا عين الربا. فنريد فتواكم في حكم التعامل مع هذه الشركة.
ج: إذا كانت الشركة المذكورة تدفع للمشترك مبلغا محددا مضمونا من الربح فهذا التعامل لا يجوز؛ لأنه ربا، والتعامل المباح أن يكون نصيب كل من الشريكين جزءا مشاعا كالربع والعشر، يزيد وينقص حسب الحاصل، وكذا إذا كانت الشركة تتعامل بالربا، كالإقراض بالفائدة، فإنه لا يجوز الاشتراك فيها؛ لأن الإقراض بالفائدة ربا صريح، وقد حرم الله الربا، وتوعد عليه بأشد الوعيد، وأجمع المسلمون على تحريم الربا بأنواعه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد

.أخذ الشريك مقابل عمله في الشركة بدون علم الشريك:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (13130)
س2: شاركت امرأة على بقالة وأنا اشتغل فيها، ورأس المال بالنصف ولم يوضح كيفية الشركة، فهل يجوز لي أن آخذ من الأرباح مقابل عملي بدون علم الشريك، وما مقدار قيمة العمل؟ كيف أخرج زكاة هذه البقالة، وما مقدار ذلك؟ أرجو التوضيح ما أمكن، ولكم جزيل الشكر.
ج2: لا يجوز لك أن تأخذ من الأرباح الناتجة عن البقالة إلا بعد الاتفاق مع شريكتك في البقالة على شيء معلوم، وأما الزكاة فتجب في الأموال المعروضة للبيع، فتقدر بعد تمام الحول بما تساوي، فإن بلغت نصابا فأخرج ربع العشر من أصل المال، وأرباحه لفقراء البلد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان